ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٧ - الحديث ٣١
[الحديث ٣٠]
٣٠ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي وَ الدَّمُ يَسِيلُ مِنْ سَاقِهِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى جُرْحٍ لَازِمٍ أَوْ بَثْرٍ أَوْ قَرْحٍ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ أَنَّ دَمَ الْقُرُوحِ وَ الْجِرَاحَاتِ وَ مَا لَا يُمْكِنُ أَوْ تَشُقُّ إِزَالَتُهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي قَلِيلِهِ وَ كَثِيرِهِ وَ يَدُلُّ هَاهُنَا عَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ.
[الحديث ٣١]
٣١مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ
و في النهاية: لا تجب إزالته ما لم تتفاحش [١] و هو خيرة المعتبر [٢]. و قال سلار [٣] و ابن حمزة: تجب
إزالته، و اختاره العلامة في جملة من كتبه، و لعل الأول أقوى و إن كان الأخير
أحوط. و قال في المعتبر: ليس للتفاحش تقدير شرعي، و قد اختلف أقوال الفقهاء
فيه، فبعض قدره بالشبر، و بعض بما يفحش في القلب، و قدره أبو حنيفة بربع الثوب، و
الوجه أن المرجع فيه إلى العادة [٤]. الحديث الثلاثون:
الحديث الحادي و الثلاثون: صحيح أيضا.
[١]النهاية ص ٥٢.
[٢]المعتبر ص ١١٩.
[٣]المراسم ص ٥٥.
[٤]المعتبر ص ١١٩.